مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 456

[ 23617 ] 5 الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأَمالي ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن مخلد ، عن أبي عمرو ، عن عبد الكريم بن الهيثم القطان ، عن أبي ثوبة ، عن مصعب ، عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلّا أن يشترط المبتاع .

8 باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه ، وبيع ولد الزنا واللقيط ، وظهور العيب في الحيوان

[ 23618 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن زرارة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يشتري المملوك وماله ، قال : لا بأس ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به ، قال : لا بأس به .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن حديد ، عن جميل ، عن زرارة (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) .

أقول : هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مر في الربا (3) ، والصرف (4) ، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده ، __________________

5 أمالي الطوسي 1 : 397 .

الباب 8 فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 139 / 606 .

(1) الكافي 5 : 213 / 3 .

(2) التهذيب 7 : 71 / 305 .

(3) مرّ في الحديثين 2 ، 4 من الباب 6 وفي الأبواب 8 ، 9 ، 14 ، 15 ، من أبواب الربا .

(4) مرّ في البابين 6 ، 7 ، من أبواب الصرف .

الصفحة 249 من 456