[ 23614 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري المملوك وله مال ، لمن ماله ؟ فقال : إن كان علم البائع أنّ له مالاً فهو للمشتري ، وإن لم يكن علم فهو للبائع .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
أقول : حمل بعض الأَصحاب قوله فهو للمشتري على اشتراطه له (3) .
[ 23615 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في رجل باع مملوكاً وله مال ، قال : إن كان علم مولاه الذي باعه أنّ له مالاً فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم به البائع فالمال للبائع .
[ 23616 ] 4 وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : من باع عبداً وكان للعبد مال فالمال للبائع إلّا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بذلك .
قال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، وذلك أنّ من باع مملوكاً واشترط المشتري ماله ، فإن لم يعلم به البائع فالمال للمشتري ، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البائع فالمال للبائع ، ومتى علم به البائع ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري .
__________________
2 الكافي 5 : 213 / 1 .
(1) الفقيه 3 : 138 / 605 .
(2) التهذيب 7 : 71 / 307 .
(3) راجع المختلف : 380 ، ورياض المسائل : 563 .
3 الفقيه 3 : 69 / 236 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب العتق .
4 الفقيه 3 : 138 / 604 .




