الرق (3) ، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين .
6 باب أنّه يستحب لمن اشترى رأساً أن يغيّر اسمه ويطعمه شيئاً حلواً ، ويتصدّق عنه بأربعة دراهم ، ويستوثق من العهدة ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ، أو يشتري ذا عيب
[ 23610 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن زرارة قال : كنت جالساً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما تجارة ابنك ؟ قال : التنخس ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تشتر شيناً ولا عيباً (2) وإذا اشتريت رأساً فلا يرين ثمنه في كفّة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، وإذا اشتريت رأساً فغيّر اسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته ، وصدّق (3) عنه بأربعة دراهم .
__________________
(3) يأتي في الباب 29 من أبواب العتق . وفي الباب 3 من أبواب الإِقرار ، او ياتي ما يدل على حرمة بيع الحرّ في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب المهور ، وفي الباب 20 من أبواب حد السرقة .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 6 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 212 / 14 .
(1) في التهذيب زيادة : عن رجل ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : سبياً ولا غبياً ( هامش المخطوط ) . والسبية : المرأة تسبىٰ ( الصحاح سبي 6 : 2371 ) وفلان غبي : قليل الفطنة ( الصحاح غبا 6 : 2443 ) .
(3) في نسخة : وتصدّق ( هامش المخطوط ) .




