5 باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق ، أو أقرّ بالرق أو ثبت بالبيّنة ، وإن ادّعى الحريّة بغير بيّنة
[ 23608 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مملوك إدّعى أنّه حرّ ولم يأت ببيّنة على ذلك ، أشتريه ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله (1) .
[ 23609 ] 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حمزة بن حمران قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أدخل السوق واُريد اشتري جارية فتقول : إنّي حرة ، فقال : اشترها إلّا أن يكون لها بيّنة .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران (1) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج (2) .
أقول : ويأتي في العتق ما يدلّ على أنّ الأصل الحرّية حتى يثبت __________________
الباب 5 فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 74 / 317 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 29 من أبواب العتق .
(1) الفقيه 3 : 140 / 614 .
2 التهذيب 7 : 74 / 318 .
(1) الفقيه 3 : 140 / 613 .
(2) الكافي 5 : 211 / 13 .




