بيني وبينه رضاع ، يحلّ لي بيعه ؟ قال : إنّما هو مملوك إن شئت بعته ، وإن شئت أمسكته ، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حُران .
[ 23606 ] 5 وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الحسن بن زياد ، عمّن ذكره ، عن مسمع كردين قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إمرأة لها اُخت من الرضاعة أتبيعها ؟ قال : لا ، قلت : فإنّها لا تجد ما تنفق عليها ، ولا ما تكسوها ، قال : فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذاً .
أقول : النهي محمول على الكراهة .
[ 23607 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه يستعبده ؟ قال : لا يصلح له بيعه ولا يتّخذه عبداً وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيّهما مات ورثه صاحبه إلّا أن يكون له وارث أقرب إليه منه .
أقول : هذا مخصوص بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مر (1) ، أو محمول على استحباب العتق ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الرضاع (2) ، وفي العتق (3) .
__________________
5 التهذيب 7 : 83 / 356 .
6 التهذيب 3 : 80 / 287 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 13 من أبواب العتق .
(1) مرّ في الحديثين 1 ، 3 من هذا الباب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من ما يحرم بالرضاع .
(3) يأتي في الأبواب 7 ، 8 ، 9 ، 13 من أبواب العتق ، وفي الباب 8 من أبواب المضاربة .




