مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 456

وقال : ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع .

وقال : يملك الذكور ما خلا والداً أو ولداً ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك .

ورواه الصدوق بأسانيده عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة نحوه (3) .

[ 23603 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

[ 23604 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي وابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها ، فقال : تعتقه .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير مثله (1) .

[ 23605 ] 4 وعن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن أبي عيينة (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : غلام __________________

(3) الفقيه 3 : 66 / 221 .

2 التهذيب 8 : 243 / 879 .

3 التهذيب 8 : 243 / 878 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب العتق ، وعن المقنع في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع .

(1) الكافي 6 : 178 / 5 .

4 التهذيب 8 : 244 / 881 .

(1) في المصدر : أبي عتيبة . . .

الصفحة 243 من 456