[ 23601 ] 3 وبهذا الإِسناد وترك ابن أيوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها ؟ قال : فقال : لا بأس .
وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (1) ، وعنه ، عن أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
4 باب أنّ الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإِناث بالنسب ولا بالرضاع ، ومتى ملك إحداهنّ انعتقت عليه ، ويملك من عداهنّ سوى العمودين ، وأنّ المرأة تملك من عداهما
[ 23602 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ملك الرجل والديه أو اُخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اُخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعاً ، ويملك عمه وابن أخيه وابن اُخته والخال ، ولا يملك اُمّه من الرضاعة ، ولا اُخته ولا عمّته ولا خالته (2) إذا ملكن عتقن .
__________________
3 التهذيب 8 : 200 / 702 .
(1) التهذيب 7 : 77 / 329 ، والاستبصار 3 : 83 / 280 .
(2) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الباب 50 من أبواب جهاد العدو .
الباب 4 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 8 : 243 / 877 .
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسىٰ . . .
(2) في المصدر زيادة : فإنهنّ .




