مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 241 من 456

3 باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمّة

[ 23599 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو إلى أن قال : وسألته عن أهل الذمّة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده ؟ فقال : هذا لك أطعمه وهو لك عبد ؟ فقال : لا تبتع حرّاً فإنّه لا يصلح لك ولا من أهل الذمّة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (1) .

[ 23600 ] 2 وعنه ، عن أبي علي بن أيوب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها ؟ قال : لا بأس .

أقول : خصه الشيخ وغيره (1) بأهل الحرب لما مرّ (2) .

__________________

الباب 3 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 5 : 210 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو .

(1) التهذيب 7 : 77 / 331 ، والاستبصار 3 : 83 / 282 .

2 التهذيب 8 : 200 / 705 ، 7 : 77 / 330 ، والاستبصار 3 : 83 / 281 .

(1) راجع روضة المتقين 7 : 104 .

(2) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .

الصفحة 241 من 456