ثمّ يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا ، وإنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإِسلام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 23597 ] 2 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في شراء الروميات ، فقال : اشترهن وبعهن .
[ 23598 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو إلى أن قال : وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحلّ شراؤهم ؟ قال : إذا أقرّوا لهم بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (1) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الجهاد (2) ، وغيره (3) .
__________________
(2) التهذيب 6 : 162 / 297 .
2 الكافي 5 : 210 / 6 .
3 الكافي 5 : 210 / 8 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وصدره عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو .
(1) التهذيب 7 : 76 / 327 .
(2) تقدم في الباب 50 من أبواب جهاد العدو .
(3) تقدم في الحديث 20 من الباب 4 من أبواب الأنفال .




