مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 239 من 456

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراءِ مملوك (1) أهل الذمة ؟ قال : إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة (3) ، وكذا الحديث الأَول .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .

2 باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيّاً

[ 23596 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ الروم يغزون على الصقالبة والروم (1) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم __________________

(1) في التهذيب : مملوكي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .

(2) الفقيه 3 : 139 / 607 .

(3) التهذيب 7 : 70 / 299 .

(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب 28 من أبواب عقد البيع وشروطه .

(5) يأتي في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الباب 29 من أبواب العتق .

الباب 2 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 5 : 210 / 9 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو .

(1) ليس في المصدر .

الصفحة 239 من 456