أبواب بيع الحيوان
1 باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمّة إذا أقرّوا لهم بالرق
[ 23594 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رقيق أهل الذمة اشتري منهم شيئاً ؟ فقال : اشتر إذا أقروا لهم بالرق .
وبهذا الإِسناد عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبان مثله (2) .
[ 23595 ] 2 وبالإِسناد عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت __________________
أبواب بيع الحيوان
الباب 1 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 211 / 10 والتهذيب 7 : 70 / 300 .
(1) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع .
(2) التهذيب 7 : 70 / 301 .
2 الكافي 5 : 210 / 7 .




