قال : وكان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) إذا بعث الخراص ، قال : خففوا الخرص فإنّ في المال العرية والوصية .
15 باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة أو شجرات معينة
[ 23593 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع الثمرة ثمّ يستثني كيلاً وتمراً ، قال : لا بأس به ، قال : وكان مولى له عنده جالساً فقال المولى إنّه ليبيع ويستثني أوساقاً ، يعني : أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
الباب 15 فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 132 / 577 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .




