والمثمن كما مرّ (2) ، ذكره الشيخ (3) ، وغيره (4) .
14 باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً وهي النخلة تكون لإِنسان في دار آخر
[ 23591 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رخص رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمراً .
قال : والعرايا : جمع عرية ، وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمراً ، ولا يجوز ذلك في غيره .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23592 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأَخبار ) عن محمّد ابن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه رخص في العرايا .
واحدتها عرية ، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً ، والإِعراء : أن يبتاع تلك النخلة من المعرىٰ بتمر لموضع حاجته .
__________________
(2) مرّ في عنوان الباب 6 من هذه الأبواب .
(3) راجع الخلاف 1 : 546 / 152 ، والمبسوط 2 : 117 .
(4) راجع المهذّب 1 : 383 ، والمختلف : 378 .
الباب 14 فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 143 / 634 ، والاستبصار 3 : 91 / 311 .
(1) الكافي 5 : 275 / 9 .
2 معاني الأخبار : 277 .




