سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأَرض ؟ قال : حرام . . . الحديث .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
ورواه الكليني كما مر (2) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء مثله (3) .
[ 23589 ] 4 وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) في حديث مناهي النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ونهى عن المحاقلة ، يعني : بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك .
أقول : لعلّ هذا التفسير من بعض الرواة من غير تحقيق ، أو يكون للّفظ معنيان فتوهم إرادة أحدهما .
[ 23590 ] 5 وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة ، فالمحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبر ، والمزابنة : بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر .
أقول : وتقدّم ما ظاهره المنافاة (1) وهو محمول على المغايرة بين الثمن __________________
(1) التهذيب 7 : 195 / 865 .
(2) مرّ في ذيل الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب .
(3) الفقيه 3 : 151 / 666 .
4 الفقيه 4 : 2 / 1 .
5 معاني الأخبار : 277 .
(1) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب .




