مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 456

13 باب أنّه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه وهي المزابنة ، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة

[ 23586 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن المحاقلة والمزابنة ، قلت : وما هو ؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (1) .

وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (2) .

[ 23587 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن المحاقلة والمزابنة ، فقال : المحاقلة النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة . . . الحديث .

[ 23588 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي قال : __________________

الباب 13 فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 7 : 143 / 633 .

(1) الكافي 5 : 275 / 5 .

(2) الاستبصار 3 : 91 / 308 .

2 التهذيب 7 : 143 / 635 ، والاستبصار 3 : 91 / 309 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب عقد البيع وشروطه .

3 التهذيب 7 : 149 / 661 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب .

الصفحة 234 من 456