فداك فإني أشتري منه الأَرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها ؟ قال : لا بأس بذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء (2) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله (3) .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الوشاء ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (4) .
[ 23584 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الزرع ، فقلت : جعلت فداك رجل زرع زرعاً مسلماً كان أو معاهداً أنفق فيه نفقة ثمّ بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة ؟ قال : يشتريه بالورق فإنّ أصله طعام .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
[ 23585 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، أنّه سأله يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل زارع مسلماً أو معاهداً فأنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه أله ذلك ؟ قال : يشتريه بالورق فإنّ أصله طعام .
__________________
(2) الفقيه 3 : 151 / 666 .
(3) التهذيب 7 : 195 / 865 .
(4) الكافي 5 : 265 / 8 .
3 التهذيب 7 : 143 / 632 .
(1) الكافي 5 : 275 / 8 .
4 الفقيه 3 : 152 / 669 .




