مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 233 من 456

فداك فإني أشتري منه الأَرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها ؟ قال : لا بأس بذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء (2) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله (3) .

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الوشاء ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (4) .

[ 23584 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الزرع ، فقلت : جعلت فداك رجل زرع زرعاً مسلماً كان أو معاهداً أنفق فيه نفقة ثمّ بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة ؟ قال : يشتريه بالورق فإنّ أصله طعام .

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله (1) .

[ 23585 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، أنّه سأله يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل زارع مسلماً أو معاهداً فأنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه أله ذلك ؟ قال : يشتريه بالورق فإنّ أصله طعام .

__________________

(2) الفقيه 3 : 151 / 666 .

(3) التهذيب 7 : 195 / 865 .

(4) الكافي 5 : 265 / 8 .

3 التهذيب 7 : 143 / 632 .

(1) الكافي 5 : 275 / 8 .

4 الفقيه 3 : 152 / 669 .

الصفحة 233 من 456