ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (1) ، والذي قبله عنهم ، عن أحمد بن محمّد ، وكذا الذي قبلهما .
[ 23581 ] 10 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش ؟ قال : لا إلّا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثمّ يتركه إن شاء حتّى يسنبل .
12 باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها
[ 23582 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا بأس أيضاً أن يشتري زرعاً قد سنبل وبلغ بحنطة .
[ 23583 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من رجل أرضاً جرباناً (1) معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأَرض ؟ فقال : حرام ، فقلت : جعلت __________________
(1) الكافي 5 : 275 / 4 .
10 الفقيه 3 : 149 / 655 .
الباب 12 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 7 : 142 / 629 ، والاستبصار 3 : 112 / 395 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 7 : 149 / 661 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(1) الجُربان : جمع جريب ، وهو مساحة للأرض كانت متعارفة عندهم ( الصحاح جرب 1 : 98 ) .




