مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 231 من 456

[ 23578 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن شراءِ القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة وقد اشتراه من أصله ، ( وما كان على أربابه ) (1) من خراج فهو على العلج ؟ قال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه ، وإن شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلاً وإلّا فلا ينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (2) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (3) .

[ 23579 ] 8 وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد فيه فإن فعل فإنّ عليه طسقه (1) ونفقته وله ما خرج منه .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن سماعة نحوه (2) .

[ 23580 ] 9 وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى الحنّاط ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في زرع بيع وهو حشيش ثمّ سنبل ، قال : لا بأس إذا قال : أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به .

__________________

7 التهذيب 7 : 142 / 626 ، والاستبصار 3 : 122 / 396 ، والكافي 5 : 275 / 6 .

(1) في الكافي : علىٰ أن ما به خراج ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 3 : 148 / 651 .

(3) المقنع : 131 .

8 التهذيب 7 : 142 / 627 ، والاستبصار 3 : 113 / 397 ، والكافي 5 : 275 / 7 .

(1) الطسق : الخراج الذي يؤخذ علىٰ الزروع ، انظر ( الصحاح طسق 4 : 1517 ) .

(2) الفقيه 3 : 149 / 658 .

9 التهذيب 7 : 142 / 628 ، والاستبصار 3 : 113 / 398 .

الصفحة 231 من 456