ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
13 باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار إذا فسخ المشتري
[ 23061 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عمن ذكره ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل إشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثم ردها ، فقال : إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن أبي المغرا مثله (2) .
__________________
(1) التهذيب 7 : 26 / 111 .
(2) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب أحكام العقود .
الباب 13 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 173 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 ، وصدره في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 5 : 174 / ذيل حديث 1 .
(2) التهذيب 7 : 25 / 107 .




