أخرجت ، فلما بلغ الثمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل ، فلما فرغ منه خيّرهم ، فقال : قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعاً ، فإن شئتم فخذوه وردّوا علينا نصف ذلك ، وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك ، فقالت اليهود : بهذا قامت السماوات والأرض .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة إن شاء الله تعالى (1) .
11 باب جواز بيع اُصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية ، فإن اشتراه قصيلاً () جاز له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الإِذن
[ 23572 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بأن تشتري زرعاً أخضر ثمّ تتركه حتّى تحصده إن شئت أن (1) تعلفه (2) من قبل أن يسنبل وهو حشيش . . . الحديث .
[ 23573 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن بكير بن أعين قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيحلّ شراء الزرع الأَخضر ؟ قال : نعم لا بأس به .
__________________
(1) يأتي في الباب 14 من أبواب المزارعة .
الباب 11 فيه 10 أحاديث
القصيل : هو الزرع قبل أن يظهر فيه السنبل . انظر : ( الصحاح قصل 5 : 1801 ) .
1 التهذيب 7 : 142 / 629 ، والاستبصار 3 : 112 / 395 ، والكافي 5 : 274 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي .
(2) في الاستبصار : تقلعه .
2 التهذيب 7 : 142 / 630 ، والاستبصار 3 : 113 / 399 ، والكافي 5 : 274 / 2 .




