الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب في حديث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه (1) : إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل (2) مسمى ، وتعطيني نصف هذا الكيل إمّا زاد أو نقص ، وإمّا أن آخذه أنا بذلك ، قال : نعم لا بأس به .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ في بيع ثمرة النخل على الشجر (3) .
[ 23568 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : أخبرني أبو عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوّم عليه قيمة ، وقال لهم : إمّا أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر (1) وإمّا أعطيكم نصف الثمر ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأَرض .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، وعن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 23569 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن __________________
(1) في الفقيه زيادة : اختر ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(2) في الفقيه والتهذيب : كيلاً ( هامش المخطوط ) .
(3) مرّ في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
2 الكافي 5 : 266 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب المزارعة .
(1) في نسخة : الثمن ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 193 / 855 .
3 الكافي 5 : 267 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب المزارعة .




