ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله (1) .
[ 23565 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن أبي يونس ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل ، قال : هو له إلّا أن يكون صاحب الأَرض ساقاه وقام عليه .
[ 23566 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن وهب (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إذا ابتعت نخلاً فابتعت أصله ولم يكن فيه شيء لم يكن به بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم ثمرة النخل المؤبّر في أحكام العقود (2) .
10 باب أنّه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم
[ 23567 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن __________________
(1) الكافي 5 : 297 / 3 .
2 التهذيب 7 : 90 / 382 .
3 التهذيب 7 : 144 / 637 ، والاستبصار 3 : 113 / 402 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 3 ، وصدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيبين : معاوية بن عمار .
(2) تقدم في الباب 32 من أبواب أحكام العقود .
الباب 10 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 193 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب عقد البيع ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .




