السلام ) قال : لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة ، قال : وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة .
ورواه الكليني كما مر في الزكاة (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلات (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الأَطعمة (3) ، وفي الحدود في قطع السارق من الثمار (4) ، وقد ادعى ابن إدريس الاجماع على الجواز وتواتر الأَحاديث به (5) .
9 باب جواز بيع الأُصول وحكم من اشترى نخلاً ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل ، وحكم من باع نخلاً مؤبراً لمن الثمرة
[ 23564 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد ابن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لم يقطع ، فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال : له الحمل يصنع به ما شاء إلّا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه .
__________________
(1) مرّ في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب زكاة الغلات .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 17 ، وفي الباب 18 من أبواب زكاة الغلّات .
(3) يأتي في الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة .
(4) يأتي في الحديث 5 من الباب 23 من أبواب حد السرقة .
(5) راجع السرائر : 246 .
الباب 9 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 7 : 206 / 908 .




