ابن عثمان العمروي في جواب مسائله عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) إلى أن قال : وأما ما سألت عنه من أمر الثمار من أموالنا يمرّ به المارّ فيتناول منه ويأكله هل يحلّ له ذلك ؟ فإنّه يحلّ له أكله ويحرم عليه حمله .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر مثله (2) .
[ 23561 ] 10 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) أنّه سُئل عمّا يأكل الناس من الفاكهة والرطب ممّا هو لهم حلال ؟ فقال : لا يأكل أحد إلّا من ضرورة ، ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ، ومن أجل الضرورة نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يُبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كلّ أحد .
أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 23563 ] 11 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمّد عليهما السلام من مسائل داود الصرمي قال : سألته عن رجل دخل بستاناً أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان ؟ قال : نعم .
[ 23563 ] 12 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
(2) الاحتجاج : 480 .
10 قرب الإِسناد : 39 .
(1) مضىٰ في أحاديث هذا الباب .
(2) يأتي في الحديثين 11 ، 12 من هذا الباب .
11 مستطرفات السرائر : 67 / 8 .
12 المحاسن : 528 / 766 .




