لو كان كلّ من يمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شيء .
أقول : هذا ظاهر في حصول الفساد بكثرة المارة ، وفي الحمل دون الأَكل ، ويحتمل الكراهة .
[ 23558 ] 7 وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ،عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ (1) وغير ذلك من الثمر ، أيحلّ له أن يتناول منه شيئاً ويأكل بغير إذن صاحبه ؟ وكيف حاله إن نهاه صاحبه (2) أو أمره القيم فليس له ، وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال : لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة تارة ، وعلى المنع من الحمل وإن جاز الأَكل في الحال تارة لما مرّ (3) .
[ 23559 ] 8 محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من مر ببساتين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ، ولا يحمل منها شيئاً .
[ 23560 ] 9 وفي كتاب ( إكمال الدين ) بإسناده السابق في أحاديث حصّة الإِمام من الخمس (1) عن محمّد بن جعفر الأَسدي فيما ورد عليه من محمّد __________________
7 التهذيب 7 : 92 / 392 ، والاستبصار 3 : 90 / 307 .
(1) المباطخ : جمع مبطخة ، وهي مزرعة البطيخ . ( الصحاح بطخ 1 : 419 ) .
(2) في الاستبصار : صاحب الثمرة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب
(3) مرّ في الأحاديث 1 5 من هذا الباب .
8 الفقيه 3 : 110 / 464 .
9 كمال الدين : 521 / 49 .
(1) سبق في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال .




