مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 456

صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس .

[ 23555 ] 4 وعنه ، عن أبي داود ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن مروان قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أمرّ بالثمرة فآكل منها ، قال : كُل ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك إنّ التجار اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : اشتروا ما ليس لهم .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (1) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن علي (2) الخراز ، عن أبي داود مثله (3) .

[ 23556 ] 5 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه ، هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأَكل من ثمره إلّا الشهوة ، وله ما يغنيه عن الأَكل من ثمره ؟ وهل له أن يأكل من جوع ؟ قال : لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده .

[ 23557 ] 6 وعنه ، عن يعقوب يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل يمرّ على قراح (1) الزرع ويأخذ منه السنبلة ، قال : لا ، قلت : أيّ شيء سنبلة ؟ قال : __________________

4 التهذيب 7 : 89 / 380 .

(1) التهذيب 7 : 93 / 394 ، والاستبصار 3 : 90 / 305 .

(2) كذا في الأصل بخط المصنف ، وكتب فوق ( علي ) : يحين بخط آخر .

(3) التهذيب 6 : 383 / 1134 .

5 التهذيب 6 : 383 / 1135 .

6 التهذيب 6 : 385 / 1140 .

(1) القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر ، والجمع أقرحة . ( الصحاح قرح 1 : 396 ) .

الصفحة 222 من 456