قبل أن يقبضها ، قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود (1) .
8 باب جواز أكل المار من الثمار ، وإن اشتراها التجار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل ، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارّة وقت الثمر
[ 23552 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فيمن سرق الثمار في كمّه فما أكل منه فلا إثم عليه ، وما حمل فيعزّر ويغرّم قيمته مرّتين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23553 ] 2 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يمرّ على ثمرة فيأكل منها ؟ قال : نعم ، قد نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن تستر الحيطان برفع بنائها .
[ 23554 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن __________________
(1) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام العقود .
الباب 8 فيه 12 حديثاً
1 الكافي 7 : 230 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب حد السرقة .
(1) التهذيب 10 : 110 / 431 .
2 مسائل علي بن جعفر : 148 / 188 .
3 التهذيب 7 : 93 / 393 .




