أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الربا (3) .
7 باب أنّه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها ، وقبل دفع الثمن على كراهية
[ 23549 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت له : إنّي كنت بعت رجلاً نخلاً كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهماً ، والنخل فيه تمر ، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ، ولم يكن نقدني ولا قبضته ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك الثمن ؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له .
[ 23550 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال : لا بأس به إن وجد ربحاً فليبع .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، عن الحلبي مثله (1) .
[ 23551 ] 3 وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال في رجل اشترى الثمرة ثمّ يبيعها __________________
= تقدير وجوده مع معارضته بنص عام أيضاً ، فتدبر . « منه قده » .
(3) تقدم في الباب 14 من أبواب الربا .
الباب 7 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 177 / 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب أحكام العقود .
2 التهذيب 7 : 88 / 376 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود .
(1) الفقيه 3 : 132 / 576 .
3 التهذيب 7 : 89 / 377 .




