[ 23058 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن ابن رباط ، عن زرارة (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل .
12 باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره ، وإنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع
[ 23059 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل : اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنّه قد رضيه فاستوجبه ثمّ ليبعه إن شاء ، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23060 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح في أهله ، قال : إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه إن ردّ عليه .
__________________
2 الفقيه 3 : 127 / 555 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : عمّن رواه : بدل ( عن زرارة ) .
الباب 12 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 173 / 17 .
(1) التهذيب 7 : 23 / 98 .
2 الفقيه 3 : 134 / 586 .




