ورواه الصدوق بإسناده ، عن يعقوب بن شعيب (2) ، وبإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (3) ، وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب مثله (4) .
[ 23548 ] 3 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن أبي الصباح الكناني قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ رجلاً كان له على رجل خمسة عشر وسقاً من تمر وكان له نخل ، فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك ، فأبى أن يقبل ، فأتى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إن لفلان عليّ خمسة عشر وسقاً من تمر فكلّمه يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) إليه فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك ، فقال : يا رسول الله لا يفي ، وأبى أن يفعل ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لصاحب النخل : اجذذ نخلك ، فجذّه له فكاله (1) خمسة عشر وسقاً .
فأخبرني بعض أصحابنا : عن ابن رباط ولا أعلم إلّا أنّي قد سمعته منه أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : هذا ربا ، قلت : أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين ، قال : صدقت (2) .
__________________
(2) الفقيه 3 : 142 / 623 .
(3) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع .
(4) الفقيه 3 : 164 / 724 .
3 التهذيب 7 : 91 / 390 ، والاستبصار 3 : 92 / 312 .
(1) في نسخة زيادة : فكان ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : فكال له ، وفي الاستبصار : فكان له .
(2) حمله الشيخ في الاستبصار على الصلح ، ولا ضرورة إليه ، وحمل الأول على العرية ولا حاجة إليه أيضاً لما ذكره الشهيد الثاني وغيره من أنّه على الشجر غير مكيل ولا موزون ، مع أنه ليس له معارض خاص ، والعام يقبل التخصيص علىٰ =




