6 باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها ، وثمرة الكرم بالزبيب من غيره
[ 23546 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقلّ أو أكثر ، يسمّي ما شاء فباعه ، فقال : لا بأس به ، وقال : التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به ، فأمّا أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح ، والزبيب والعنب مثل ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23547 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الآخر مائة كرّ تمر وله نخل فيأتيه ؟ فيقول : أعطني نخلك هذا بما عليك ؟ فكأنّه كرهه . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب (1) .
__________________
الباب 6 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 176 / 10 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الربا .
(1) التهذيب 7 : 89 / 379 .
2 الكافي 5 : 193 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 125 / 546 و 42 / 180 .




