الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقلت له : أعطي الرجل له الثمرة (1) عشرين ديناراً ( على أن أقول ) (2) له : إذا قامت ثمرتك بشيء فهو (3) لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت ، فقال : ما تستطيع (4) أن تعطيه ولا تشترط شيئاً ، قلت : جعلت فداك لا يسمي شيئاً ، والله يعلم من نيته ذلك ؟ قال : لا يصلح إذا كان من نيّته (5) .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب (6) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب مثله (7) .
[ 23545 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شراءِ الثمرة ، فقال : إذا ساوت شيئاً فلا بأس بشرائها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
(1) في الفقيه : الرجل الثمن ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : وأقول ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه : فهي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي .
(4) في الفقيه والتهذيب : أما تستطيع ( هامش المخطوط ) .
(5) في نسخة من الفقيه زيادة : ذاك ( هامش المخطوط ) .
(6) الفقيه 3 : 133 / 581 .
(7) التهذيب 7 : 89 / 378 .
2 الكافي 5 : 177 / 13 .
(1) تقدم في الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الباب 23 من أبواب أحكام العقود .




