[ 23542 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة في حديث قال : وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات ؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة مثله (2) .
[ 23543 ] 3 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن معاوية بن ميسرة في حديث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرطبة يبيعها هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها ؟ قال : لا بأس به ، ثم قال : قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
5 باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن
[ 23544 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن __________________
2 الكافي 5 : 176 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 86 / 367 .
(2) الفقيه 3 : 133 / 578 .
3 الكافي 5 : 177 / 11 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 86 / 368 .
(2) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديثين 1 ، 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 5 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 176 / 9 .




