وعبيس ، عن ثابت ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ، وذكر نحوه (1) .
[ 23540 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلاً فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
4 باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات ، وورق الحنّاء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات
[ 23541 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن زيد (1) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال : لا بأس ، وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، فقال : لا بأس به . . . الحديث .
__________________
(1) التهذيب 7 : 90 / 383 .
3 التهذيب 7 : 144 / 637 ، والاستبصار 3 : 113 / 402 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9 ، وصدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الأحاديث 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 12 من الباب 1 ، وفي الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 4 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 174 / 1 ، والتهذيب 7 : 86 / 366 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيب زيادة : عن بريد ، وفي الكافي : عن ثعلبة ، عن بريد .




