الاستحباب (1) ، ويأتي ما يدلّ على الجواز مع الضميمة (2) .
3 باب جواز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضميمة
[ 23538 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال : لا ، إلّا أن يشتري معها شيئاً (1) غيرها رطبة أو بقلاً ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة مثله (2) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (3) .
[ 23539 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة أشتري غلّتها ؟ قال : لا بأس .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، __________________
(1) راجع الاستبصار 3 : 89 / ذيل حديث 304 .
(2) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 3 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 176 / 7 ، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) في الفقيه زيادة : من ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 133 / 578 .
(3) التهذيب 7 : 84 / 360 ، والاستبصار 3 : 86 / 295 .
2 التهذيب 7 : 202 / 892 .




