[ 23535 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم ؟ قال : لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
[ 23536 ] 4 وعنه عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقبّل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر ، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر .
[ 23537 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) سُئل عن الفاكهة متى يحلّ بيعها ؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلّها ، فإذا كان نوعاً واحداً فلا يحلّ بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواع متفرّقة فلا يباع شيء منها حتى يطعم كلّ نوع منها واحدة ثمّ تباع تلك الأَنواع .
أقول : حمله الشيخ على كونها في أماكن متفرّقة ، وجوز حمله على __________________
3 الكافي 5 : 176 / 8 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 3 : 133 / 579 .
(2) التهذيب 7 : 84 / 359 ، والاستبصار 3 : 86 / 294 .
4 التهذيب 7 : 202 / 890 .
5 التهذيب 7 : 92 / 391 .




