[ 23532 ] 22 قال : وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟ قال : لا يُشترى حتّى يبلغ .
أقول : حمل الشيخ ما تضمن النهي على الكراهة للنص على نفي التحريم (1) .
2 باب أنّه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع ، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض
[ 23533 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 23534 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ؟ فقال : إذا كان له في تلك الأَرض بيع له غلّة قد أدركت فبيع ذلك كلّه حلال .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (1) .
__________________
22 مسائل علي بن جعفر : 169 / 284 .
(1) راجع التهذيب 7 : 88 / ذيل حديث 375 ، والاستبصار 3 : 88 / ذيل حديث 301 . والحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
الباب 2 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 175 / 5 .
(1) التهذيب 7 : 85 / 362 ، والاستبصار 3 : 87 / 297 .
2 الكافي 5 : 175 / 6 .
(1) التهذيب 7 : 84 / 361 ، والاستبصار 3 : 87 / 296 ، وفيه : غير واحد عن أبان عن اسماعيل




