[ 23527 ] 17 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع النخل أيحلّ إذا كان زهواً ؟ قال : إذا استبان البسر من الشيص (1) حلّ بيعه وشراؤه .
[ 23528 ] 18 وبالإِسناد قال : وسألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع ؟ قال : لا يصلح السلم في النخل .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (1) وكذا الذي قبله .
[ 23529 ] 19 وزاد : وسألته عن السلم في البر أيصلح ؟ قال : إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس .
[ 23530 ] 20 قال : وسألته عن السلم في النخل ؟ قال : لا يصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس ، أي كيلاً مسمّى بعينه .
[ 23531 ] 21 قال : وسألته عن شراءِ النخل سنتين (1) أيحلّ ؟ قال : لا بأس ، يقول : إن لم يخرج العام شيئاً أخرج القابل إن شاء الله .
__________________
17 قرب الإِسناد : 113 ، ومسائل علي بن جعفر : 121 122 / 74 .
(1) الشيص : التمر الذي لا يشتد نواه ، ويكون ذلك إذا لم تلقح النخل . ( الصحاح شيص 3 : 1044 ) .
18 قرب الإِسناد : 113 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 121 / 73 .
19 مسائل علي بن جعفر : 122 / 75 .
20 مسائل علي بن جعفر : 122 / 76 .
21 مسائل علي بن جعفر : 169 / 283 .
(1) في المصدر زيادة : أو أربعة .




