اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثاً وليس في الأَرض غير ذلك النخل ؟ قال : لا يصلح إلّا سنة ، ولا تشتره حتّى يبين صلاحه .
قال : وبلغني أنّه قال في ثمر الشجر : لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له : وما صلاح ثمرته ؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده .
[ 23524 ] 14 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في حديث مناهي النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ونهىٰ أن تباع الثمار حتّى تزهو ، يعني : تصفرّ أو تحمرّ .
[ 23525 ] 15 وفي ( معاني الأَخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن المخاضرة ، وهو أن تبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد ، ويدخل في المخاضرة أيضاً بيع الرطاب والبقول وأشباهها .
ونهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو ، وزهوه أن يحمرّ أو يصفرّ .
[ 23526 ] 16 قال : وفي حديث آخر نهىٰ عن بيعه قبل أن تشقح ، ويقال : يشقح ، والتشقيح هو الزهو أيضاً ، وهو معنى قوله : حتّى يأمن العاهة ، والعاهة الآفة تصيبه .
__________________
14 الفقيه 4 : 4 / 1 .
15 معاني الأخبار : 278 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 13 ، واخرىٰ في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب ، واُخرىٰ في الحديث 2 من الباب 10 ، واخرى في الحديث 13 من الباب 12 من أبواب عقد البيع ، واُخرى في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الخيار .
16 معاني الأخبار : 278 .




