عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غداً إن شاء الله فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله إليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .
11 باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ
[ 23057 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي حمزة أو غيره ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله (1) وأبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتّى يأتيه بالثمن ، قال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلّا فلا بيع له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله (2) .
__________________
(1 و 2) التهذيب 7 : 21 / 89 و 230 / 1003 .
(3) تقدم في الباب 19 من أبواب عقد البيع وشروطه .
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف .
الباب 11 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 172 / 15 .
(1) في التهذيب : أو أبي الحسن ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 25 / 108 ، والاستبصار 3 : 78 / 262 .




