[ 23520 ] 10 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تشتر النخل حولاً واحداً حتّى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنين (1) فافعل .
[ 23521 ] 11 وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع النخل سنتين ؟ قال : لا بأس به . . . الحديث .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله ، إلّا أنّه قال : سنين (1) .
[ 23522 ] 12 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاماً واحداً قبل أن يثمر ؟ قال : لا ، حتّى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام (1) مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقلّ .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .
[ 23523 ] 13 وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن الحرث ، عن بكّار ، عن محمّد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل __________________
10 التهذيب 7 : 88 / 375 ، والاستبصار 3 : 86 / 291 .
(1) في الاستبصار : سنتين ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
11 التهذيب 7 : 86 / 368 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 5 : 177 / 11 .
12 التهذيب 7 : 91 / 387 ، والاستبصار 3 : 88 / 302 .
(1) في الاستبصار زيادة : وان شئت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
13 التهذيب 7 : 91 / 388 ، والاستبصار 3 : 89 / 203 .




