يباعنّ حتّى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثاً فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه (2) .
[ 23518 ] 8 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان جميعاً ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء النخل ؟ فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ، ولكنّ السنتين والثلاث كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاُخرى .
قال يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعاً ؟ قال : لا بأس ، إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتّى يستبين .
أقول : حمله جماعة من الأَصحاب على ظهور الثمرة قبل بدوّ صلاحها لما مرّ (1) .
[ 23519 ] 9 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تشتر النخل حولاً واحداً حتّى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل .
__________________
(1) في نسخة من الفقيه : الخضر ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 157 / 690 .
8 التهذيب 7 : 87 / 373 ، والاستبصار 3 : 86 / 292 .
(1) مرّ في أحاديث هذا الباب .
9 التهذيب 7 : 88 / 374 والاستبصار 3 : 85 / 290 .




