[ 23515 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة في حديث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غيره بسر (1) أخضر ؟ قال : لا ، حتّى يزهو ، قلت : وما الزهو ؟ قال : حتّى يتلوّن .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
[ 23516 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ابن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكرم متى يحل بيعه ؟ قال : إذا عقد وصار عروقاً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن مثله ، إلّا أنّه قال : وصار عقوداً ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية (2) .
[ 23517 ] 7 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا __________________
5 الكافي 5 : 176 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : غير بسر ( هامش المخطوط ) .
والبسر : الثمر قبل إرطابه ( القاموس المحيط بسر 1 : 385 ) .
(2) التهذيب 7 : 84 / 359 ، والاستبصار 3 : 86 / 294 .
6 الكافي 5 : 178 / 18 .
(2) التهذيب 7 : 84 / 358 .
7 التهذيب 7 : 87 / 372 ، والاستبصار 3 : 86 / 293 .




