مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 206 من 456

أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يبيع الثمرة المسماة ، وذكر بقية الحديث (2) .

[ 23513 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ قال : لا يجوز بيعه حتّى يزهو ، قلت : وما الزهو ، جعلت فداك ؟ قال : يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن بنت الياس قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر الحديث وأسقط قوله : وشبه ذلك (1) .

[ 23514 ] 4 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ لي نخلاً بالبصرة فأبيعه واُسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل ، فقال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك بيع السنتين ، قال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك إنّ ذا عندنا عظيم ، قال : أما إنّك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أحلّ ذلك فتظالموا (1) ، فقال ( عليه السلام ) : لا تباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه (2) وكذا الحديثان قبله .

__________________

(2) علل الشرائع : 589 / 35 .

3 الكافي 5 : 175 / 3 ، والتهذيب 7 : 85 / 363 ، والاستبصار 3 : 87 / 898 .

(1) الفقيه 3 : 133 / 580 .

4 الكافي 5 : 175 / 4 .

(1) في التهذيب : فتظلموا ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 7 : 85 / 365 ، والاستبصار 3 : 87 / 300 .

الصفحة 206 من 456