أبواب بيع الثمار
1 باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدوّ صلاحها ، وهو أن تحمرّ أو تصفرّ أو شبه ذلك ، أو ينعقد الحصرم ، وعدم تحريمه ، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة
[ 23511 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحجال ، عن ثعلبة ، عن بريد (1) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال : لا بأس ، قال : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول : لا بأس به ، فقلت : أصلحك الله استحياء من كثرة ما سألته وقوله : لا بأس به إن من يلينا يفسدون هذا كلّه ، فقال : أظنّهم سمعوا حديث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في النخل ، ثمّ حال بيني وبينه رجل فسكت .
__________________
أبواب بيع الثمار
الباب 1 فيه 22 حديثاً
1 الكافي 5 : 174 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب
(1) في التهذيبين : ثعلبة بن زيد ، وفي الاستبصار : سقط عن بريد .




