ابن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يداً بيد ؟ فقال : لا بأس .
[ 23508 ] 2 وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلاً بمثلين (1) ، قال : لا بأس به يداً بيد .
[ 23509 ] 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين ، إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس به
[ 23510 ] 4 وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج في حديث قال : قلت له : أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك .
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
2 التهذيب 7 : 98 / 424 ، والاستبصار 3 : 93 / 317 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(1) في الاستبصار : مثلين بمثل .
3 التهذيب 7 : 106 / 456 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب .
4 التهذيب 7 : 104 / 445 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 9 من الباب 13 ، وفي الحديث 12 من الباب 17 من أبواب الربا .




