ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه (4) .
[ 23505 ] 3 ثمّ قال : كان شيخنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه يروي حديثاً في أنّ له الدراهم التي تجوز بين الناس ، قال : والحديثان متّفقان غير مختلفين ، فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلّا ذلك النقد ، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنّما له الدراهم التي تجوز بين الناس .
ونحوه ذكر الشيخ (1) .
[ 23506 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن العباس عن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل ، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ، ولا يباع بها شيء ، ألصاحب الدراهم الدراهم الاُولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الأُولى .
21 باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقداً وبالعكس
[ 23507 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد __________________
(4) الفقيه 3 : 118 / 503 .
3 الفقيه 3 : 118 / 504 .
(1) الاستبصار 3 : 100 / 345 .
4 التهذيب 7 : 117 / 508 ، والاستبصار 3 : 99 / 344 .
الباب 21 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 7 : 99 / 425 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .




