مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 456

20 باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس

[ 23503 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) إنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم ، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام ، وليست تنفق اليوم ، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها ، أو ما ينفق اليوم بين الناس ؟

قال : فكتب إليَّ : لك ان تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى مثله (1) .

[ 23504 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه كان لي على رجل (1) دراهم ، وأنّ السلطان أسقط تلك الدراهم ، وجاءت دراهم (2) أعلى من (3) الدراهم الاُولى ، ولها اليوم وضيعة ، فأيّ شيء لي عليه الاُولى التي أسقطها السلطان ، أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب : لك الدراهم الأُولى .

__________________

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 5 : 252 / 1 .

(1) التهذيب 7 : 116 / 505 ، والاستبصار 3 : 100 / 345 .

2 التهذيب 7 : 117 / 507 ، والاستبصار 3 : 99 / 343 .

(1) في الفقيه زيادة : عشرة ( هامش المخطوط ) .

(2) في الفقيه : بدراهم ( هامش المخطوط ) .

(3) في الاستبصار زيادة : تلك ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .

الصفحة 201 من 456