ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد ، إلّا أنه قال : في أحدهما (1) .
أقول : وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل الرصاص ، وقد تقدّم ما يدلّ على الحكم الأول هنا (2) ، وفي الربا (3) ، وعلى الثاني في أحكام العقود (4) .
19 باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الإِعلام ، أو عدم التهمة على كراهية ، وجواز أخذ الأجر على إدخال المال بيت المال بحسابه
[ 23501 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن زكريا بن محمّد ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل يريد مني دراهم فأُعطيه أرخص مما أبيع ، قال : إعطه أرخص ممّا تجد له .
[ 23502 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل المال بيت المال على أن آخذ من كلّ ألف ستة ، قال : حساب الأجر للأجر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
(1) الفقيه 3 : 184 / 833 .
(2) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 20 من أبواب الربا .
(4) تقدم في الباب 23 من أبواب أحكام العقود .
الباب 19 فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 114 / 496 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب آداب التجارة .
2 التهذيب 7 : 114 / 497 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أحكام العقود
(1) تقدم في الباب 5 من أبواب آداب التجارة .




