مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 20 من 456

ينقد شيئاً ، فيبدو له فيرده ، هل ينبغي ذلك له ؟ قال : لا إلا أن تطيب نفس صاحبه .

[ 23055 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ؟ فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن زرارة (1) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) .

أقول : هذا محمول على الاستحباب بالنسبة إلى البائع لأنّ المعتبر ثلاثة أيّام ، أو مخصوص بالجارية ، ذكرهما الشيخ لما مضى (3) ، ويأتي (4) .

10 باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع

[ 23056 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي __________________

6 التهذيب 7 : 80 / 342 ، والاستبصار 3 : 78 / 261 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .

(1) في نسخة : عمّن رواه ( هامش المخطوط ) وهو الموافق لما ورد في الوافي 30 : 70 كتاب المعايش والمكاسب .

(2) الفقيه 3 : 127 / 555 .

(3) مضى في الأحاديث 1 4 من هذا الباب .

(4) يأتي في الباب 10 من ابواب الشفعة .

الباب 10 فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 171 / 12 .

الصفحة 20 من 456